الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة على الأحوط . ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة .
( مسألة 18 ) : لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة - من غير تحقّق القصد إليها ولو ارتكازاً - فالأقوى « 1 » عدم الاجتزاء بها ، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة . وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازاً فالأقوى عدم الصحّة ، وإلّا فالأقوى الصحّة .
( مسألة 19 ) : لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ بها .
وكذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين .
( مسألة 20 ) : الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق .
( مسألة 21 ) : يستحبّ قراءة عَمَّ يتَساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبّح اسم أو والشمس في الظهر وإذا جاءَ نصرُ اللَّهِ وألهاكُمُ التَّكاثُر في العصر والمغرب . والأولى اختيار قراءة « الجمعة » في الركعة الأولى من العشاءين ، و « الأعلى » في الثانية منهما في ليلة الجمعة ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى ، و « المنافقين » في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى « الجمعة » ، و « التوحيد » في الثانية ، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الأولى « الجمعة » ، وفي الثانية « التوحيد » « 2 » . كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة « القدر » في الأولى و « التوحيد » في الثانية .
( مسألة 22 ) : قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض ، يجب تركهما حال الحركة ، لكن لايضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 23 ) : لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة ، وإلّا فلايعتني بشكّه .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط .
( 2 ) - وفي العشاء ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين .