الخارجة عن أصل الكلام وامّا توهّم اقترانها بخصوصيات زائدة على أصل التعليق فمخالف لما يحكم به الوجدان وان كان المراد مجرّد احتمالها فقد عرفت آنفا ما فيه من عدم منافاته لما نحن بصدد بيانه من الظهور وان قيل انّ ظاهر الخبر ينافي ما يدّعيه المثبتون لحجّية المفهوم لانّ غاية ما يقوله هؤلاء انّما هي الدلالة على مخالفة المفهوم للمنطوق لا على ثبوت ضدّه له وأنت خبير بانّ ظاهر قوله ومن سافر فلا يصمه انّ المفهوم انّما هو النّهى عن صيام المسافر لا عدم الوجوب الاعمّ منه قلنا نمنع ظهور قوله هذا في التحريم لما حقق في محلّه من انّ النّهى الوارد مورد توهّم الوجوب لا يقتضى أزيد من رفع التحتم كما انّ الامر الوارد مورد توهّم الخطر ظاهر في الرّخصة خاصّة مع أنه يحتمل ان يكون ذلك باعتبار كونه عبادة وهي متوقفة على التوظيف فبعد انتفاء الامر يكون محرّمة لكنّك خبير بأنه لا يخلو عن تعسّف لانّ الظاهر من قوله ( ع ) ما ابنيها انّ هذا الحكم مستفاد من حاق الآية ولا مدخلية لغيرها فيه فالتحقيق في الجواب هو الوجه الاوّل فت وان قيل انّ ارجاع ضمير التأنيث في قوله ما ابنيها إلى خصوص الجملة المذكورة في كلام الرّاوى ليس بأولى من ارجاعه إلى تمام الآية المشتملة على الجملة المذكورة وما بعدها من قوله تعالى
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
بل لعلّ الأخير انسب بتأنيث الضمير ومعه لا يبقى لكلامه ( ع ) دلالة على حجّية المفهوم لانّ غاية يقتضيه ح انّما هي استفادة هذين الحكمين من مجموع ما يشمل الجملتين الشرطيتين وهذا لا يقتضى استفادتهما معا من الجملة الأولى خاصّة لاحتمال كون الأخير مستفادا من الجملة الأخيرة النّاصّة على انّ الواجب على المسافر صيام آخر أيام بل لظهوره ح ان حملنا النّهى في كلامه ( ع ) على التحريم لوضوح مناسبته ح لظاهر الآية بخلاف الاحتمال الآخر كما عرفت ولو تنزّلنا وسلّمنا عدم ظهوره فلا اقلّ من المساواة وهي كافية في سقوط الاستدلال قلنا ارجاع الضمير إلى تمام الآية أو إلى مجموع الجملتين مناف لما يقتضيه تتبّع موارد الاستعمالات ويستفاد من استقراء كلمات أهل العرف والعادات من ظهور رعايتهم مطابقة الجواب للسؤال لانحصار سؤال الرّاوى في الجملة الأولى مع انّه مستلزم لترك الجواب عن مورد السّؤال رأسا لانّ قوله ( ع ) اوّلا من شهد فليصمه في قوّة إعادة كلام السائل ولا يصلح لكونه بيانا لمنطوقه وحيث لم يبيّن في كلامه مفهومه أيضا