وشاهد الحال اختلاف قد يقع * في مورد التّغيير وهو المتّبع
فتارة مناطه الجنس يقع * ومرّة أخرى بنوع ينتفع
وقد يكون الفصل فصلا في المحلّ * وقد يكون القيد ميزان العمل
وقد يراعى الاسم والمسمّى * فيجعل الموضوع ما يسمّى
لكن بتغيير يواطى التّسمية * ومثله الجهل به بالتّعمية
هذا وذاك وجه وجه ما وقع * من اختلاف حكم تغيير يقع
وهكذا وجه اختلاف من حكم * وما في « 1 » الاخبار فذا هو الحكم
وان ترى شيئا خلاف ما فهم * فهو بمخصوص الدّليل قد علم
ومن هنا بأحسن المقالة * تنحلّ الاشكالات الاستحالة
كالفرق بين مستحيل النّجس * ومستحيل كاسب التّنجّس
فالجنس وفي الأخير ميزانا يقع * والنّوع في الاوّل خير متّبع
والقول بالفحوى هناك ساقط * وبالتّساوى غلط وهابط
وقول بعضهم « 2 » بان الجسم في * ثانيهما ليس بموضوع نفى
فانّما المناط في ذاك المحلّ * خصوص ذاك الجنس لا نوع حصل
لأنّ ما هو المناط المعتمد * خصوص جنس مع فصله اتّحد
فليس للنّوع وللصنف اثر * فيما به تقوّم الحكم ظهر
هامش
( 1 ) ففي المروي في الكافي عن عبيد بن زرارة . . . . . . . . . .
( 2 ) هو شيخنا المحقّق الأنصاري .