تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة منظومة تحقيق المطالب الأصولية 3

مساهمون:

صمنظومة تحقيق المطالب الأصولية ٣
والوضع حكم فبذا الحدّ دخل * والمنع « 1 » بالوجدان في الشّرع بطل والحكم اقسام إلى ستّ تصل * وكلّها بجعل شرع متّصل فالواقعىّ الاوّلىّ « 2 » الاوّل * والواقعىّ الثّانوىّ البدل « 3 » والثّالث بالظّاهرىّ قد عرف * وهو بظنّ الواقعىّ متّصف « 4 » والرّابع الكاشف عمّا قد وقع * لكن بصرف « 5 » الجعل كاشفا يقع والخامس الّذى « 6 » ملاك للعمل * وليس الاجتهاد فيه يحتمل والسّادس الّذى لجهل قد جعل « 7 » * عذرا وبالعذرىّ في الاسم نقل والحكم موضوع لقدر جامع * للكلّ والتّقسيم غير مانع فالحدّ ليس عكسه بمنتقض * والعلم بالظّنّ هنا لا ينتقض مع انّه الأصل الصّحيح المعتبر * وغيره في جنبه لا يعتبر وحدّ ذا العلم على وجه العلم * علم بما مهّد بالوجه الاتمّ لدرك احكام بفقه تقترن * من ماخذ بالاجتهاد مقترن فالعلم في الحدّ الإضافيّ استتر * لكن بنقل في الأخير قد ظهر موضوعه ادلّة الاحكام * والاجتهاد غاية المرام

المطلب الأوّل في اجتماع الأمر والنّهى

لا باس باجتماع امر قد وجب * وما هو الحرام من غير عجب
هامش
( 1 ) فيه ردّ من منع من ثبوت الأحكام الوضعية لبعض مشايخنا المعاصرين تبعا لشاذّ ممّن تقدّمه من المتاخّرين ووجه المنع وجودها في الأخبار المتواترة معنى قبالا للاحكام التكليفيّة على وجه لا يقبل التوجيه والتأويل كما حققناه في كتابنا المقالات اللطيفة منه دام ظله ( 2 ) وهو الحكم المجعول في كل واقعة من اوّل الامر من غير أن يكون مسبوقا لحكم آخر فيها منه دام ظله العالي ( 3 ) اى الحكم المجعول من الشّرع لمن لا يتيسّر له الوصول إلى ما جعل تكليفه اختيارا كاحكام التقية والتيمّم والغافر ونحوها فانّها جعلت ابدالا عن الاحكام الاوّلية بمعنى مبدّل التكليف منها إليها لا بمعنى قيامها على وجه يكون ناظرة إليها منه دام ظله ( 4 ) اى الحكم الّذى يحصل للمجتهد عند ظنّه بالواقع فإنه أيضا معلوم من الشّرع فظنية الطّريق لا تنافى قطعية الحكم وليس هذا تصويبا كما قد يتوهّم بل فيه تصويب للتخطئة والتخطئة للتصويب كما حققناه في العالي ( 5 ) اى بمحض وقوع الحكم بالتعبد به من قبل الشّارع الالتزام به تعبّدا كما هو التحقيق في الحكم الاستصحابي على ما حققناه في الرسالة الاستصحابية منه دام ظله ( 6 ) اى الحكم الذي شرع من قطع النظر عن الواقع كالحكم في أصل البراءة منه دام ظله العالي ( 7 ) كالحكم الذي شرع للجاهل البسط بل الجاهلية المركب كما حقق في محلّه فانّه ليس من قبيل الظاهري المجعول على وجه يكون وتكليفا له بل هو بمحض انشاء العذر له في تركه للواقع فتامّل منه دام ظله