تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة بيان حجية الاستصحاب 161

مساهمون:

صبيان حجية الاستصحاب ١٦١
المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الاقلّ المتيقّن الثّانى ان يحمل على المشهور بان يكون المراد بقوله يركع ركعتين انّه يفتتحهما بتكبيرة وعدم ذكر التّسليم للظّهور أو لعدم وجوبه وكذا قوله قام فأضاف إليها أخرى محمول على ذلك وقوله ولا يدخل الشّكّ في اليقين اى لا يدخل الرّكعتين في المتيقّن بل يوقعهما بعد التّسليم والمراد بنقض الشّك باليقين ايقاعهما بعد التّسليم إذ ح يتيقّن ايقاع الصّلاة خالية عن الخلل لانّه مع البناء على الاقلّ يحتمل زيادة الرّكعات في الصّلاة وربّما يؤيّد ذلك بانّ في صورة الشّكّ بين الاثنتين والثّلاث والأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التّسليم والافتتاح مع انّ المراد به ما ذكر من غير ارتياب ولا يخفى ظهور الاوّل وبعد الأخير لكن لا باس بارتكابه في مقام الجمع والأظهر حمله على التّقيّة كما عرفت ومع ذلك يمكن ان يكون المراد ما ذكر في الوجه الثّانى تورية للتّقيّة انتهى كلامه ره بتمامه ولا يذهب عليك انّ ما احتمله اوّلا لا يناسب مذهب معظم الأصحاب

[ في تحقيق بعض مسائل الشّكّ في الرّكعات ]

وكذا يخالف ما ورد في أكثر اخبار الباب المعتبرة المشتملة على الصّحاح وغيرها فانّ مقتضى كثير من الصّحاح وغيرها وكذا مقتضى فتاوى أكثر أصحابنا انّما هو لزوم البناء على الأكثر في كلّ من المسألتين ثمّ الاتيان بركعتين من قيام في الأولى وبركعة قائما أو ركعتين جالسا في الثّانية وهو الأقوى في نظري ولم نقف على خلاف في الأولى سوى ما قد يحكى عن الصّدوق من التّخيير بينه وبين البناء على الاقلّ والإعادة وما حكى عنه في المختلف من تعيين الأخير خاصّة وما يستفاد من السّيّد السّند في المدارك من تقوية التّخيير بين الاوّلين خاصّة نظرا إلى ما فهمه من الخبر من الاحتمال المذكور أولا وما يستفاد من ساير الاخبار من تعيين ما هو المشهور فجمع بينهما بابداء التّخيير وأيضا لم نجد خلافا في الثّانية سوى ما عن الإسكافي والصّدوق من التّخيير بين ما هو المشهور والبناء على الاقلّ وهو الّذى رجّحه السّيّد في المدارك بعد