وصحيحة الصفار : " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى
دابة من رجل فأحدث فيها [ حدثا ] ( 1 ) من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب
ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة أيام ( 2 ) التي له فيها الخيار بعد
الحدث الذي يحدث فيها ( 3 ) أو الركوب الذي ركبها ( 4 ) فراسخ ؟ فوقع عليه السلام
إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى " ( 5 ) .
وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد : " قلت [ له ] ( 6 )
أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر
منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع " ( 7 ) .
واستدل عليه في التذكرة - بعد الإجماع - : بأن التصرف دليل
الرضا ( 8 ) . وفي موضع آخر منها : أنه دليل الرضا بلزوم العقد ( 9 ) . وفي
موضع آخر منها - كما في الغنية ( 10 ) - : أن التصرف إجازة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " .
( 2 ) كذا في " ق " وفاقا للتهذيب ، وفي " ش " : " الثلاثة الأيام " ، وفاقا للوسائل .
( 3 ) في " ق " : " يحدثها " ، وهو سهو .
( 4 ) في " ش " : يركبها .
( 5 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 6 ) من " ش " والمصدر .
( 7 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 8 ) التذكرة 1 : 519 .
( 9 ) التذكرة 1 : 528 .
( 10 ) الغنية : 219 .
( 11 ) التذكرة 1 : 538 .