مسألة
يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها : اشتراط سقوطه في العقد . ولو شرط سقوط بعضه ، فقد
صرح بعض ( 1 ) بالصحة . ولا بأس به .
والثاني : إسقاطه بعد العقد ، وقد تقدم الأمران ( 2 ) .
[ و ] ( 3 ) الثالث : التصرف ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا
الخيار . ويدل عليه قبل الإجماع النصوص :
ففي صحيحة ابن رئاب : " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا
قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له ، قيل له : وما الحدث ؟
قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل
الشراء " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) صرح به السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 559 .
( 2 ) تقدما في الصفحة 51 و 61 .
( 3 ) لم يرد في " ق " .
( 4 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .