الثاني
خيار الحيوان
لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى ( 1 ) ،
وظاهر النص ( 2 ) والفتوى : العموم لكل ذي حياة ، فيشمل مثل الجراد
والزنبور والسمك والعلق ودود القز ، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان
المقصود حياته في الجملة ، فمثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في
الإناء - وشبه ذلك - خارج ، لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان ، بل من
حيث إنه لحم مثلا ( 3 ) ، ويشكل فيما صار كذلك لعارض ، كالصيد المشرف
على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم .
وعلى كل حال ، فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض ،
أو في زمان الخيار .
وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه .
ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين - كما هو المنساق في
هامش
( 1 ) في " ش " : " للمشتري " .
( 2 ) راجع الوسائل 12 : 348 ، الباب 3 من أبواب الخيار .
( 3 ) لم ترد " مثلا " في " ش " .