تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة والسبعة ونصف ( 1 ) ، بل لا بد من أخذ تفاوت ما بين الأربعة والاثنين ونصف لنصف منه ، وتفاوت ما بين الستة والخمسة للنصف الآخر .
وتوهم : أن حكم شراء شئ تغاير قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [ الواحد ] ( 2 ) مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحا ومعيبا ، بأن اشترى عبدا وجارية [ باثني عشر ] ( 3 ) فظهرا معيبين ، والعبد يسوي أربعة صحيحا واثنين ونصف ( 4 ) معيبا ، والجارية يسوي ستة صحيحة وخمسة معيبة ، فإنه لا شك في أن اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة ومعيبة - أعني العشرة والسبعة ونصف ( 5 ) - وأخذ التفاوت وهو الربع من الثمن ، وهو ثلاثة إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه . مدفوع : بأن الثمن في المثال لما كان موزعا على العبد والجارية بحسب قيمتهما ، فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشا فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسه ( 6 ) كما هو الطريق المختار ، لأنه أخذ من مقابل الجارية - أعني سبعة وخمسا - سدسه وهو واحد وخمس ، ومن مقابل العبد - أعني أربعة وأربعة أخماس - ثلاثة أثمان وهو واحد وأربعة
هامش
( 1 ) في " ش " : " والنصف " . ( 2 ) لم يرد في " ق " . ( 3 ) لم يرد في " ق " . ( 4 ) كذا في " ق " ، والمناسب : " نصفا " ، كما في " ش " . ( 5 ) في " ش " : " النصف " . ( 6 ) كذا في " ق " ، والمناسب : " سدسها " ، كما في " ش " .
كتاب المكاسب — صفحة 414 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم