تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
من " أوسط القيم المتعددة للصحيح والمعيب " القيمة المتوسطة بين القيم لكل منهما من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخر ، فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح والمعيب [ قيمة ] ( 1 ) متوسطة من حيث نسبة إحداهما إلى الأخرى بين أقوال جميع البينات المقومين للصحيح والفاسد . وليس في كلام الأكثر أنه تجمع قيم الصحيح وتنتزع منها قيمة - وكذلك قيم المعيب - ثم تنسب إحدى القيمتين المنتزعتين إلى الأخرى . قال في المقنعة : فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم ( 2 ) ونحوه في النهاية ( 3 ) . وفي الشرائع عمل على الأوسط ( 4 ) . وبالجملة ، فكل من عبر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " . ( 2 ) المقنعة : 597 . ( 3 ) النهاية : 393 . ( 4 ) الشرائع 2 : 38 . ( 5 ) في " ش " زيادة ما يلي : " هذا ، مع أن المستند في الجميع هو ما ذكرنا : من وجوب العمل بكل من البينتين في قيمة نصف المبيع . نعم ، لو لم يكن بينة أصلا لكن علمنا من الخارج أن قيمة الصحيح إما هذا وإما ذاك - وكذلك قيمة المعيب - ولم نقل حينئذ بالقرعة أو الأصل ، فاللازم الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقين على هذا الوجه ، وقد عرفت أن الجمع بتعديل التفاوت ، لأنه الحق ، دون خصوص القيمتين المحتملتين . والله العالم " .
كتاب المكاسب — صفحة 417 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم