تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
بثلاثة ، فإن نصف الصحيحين - أعني التسعة - تفاوته مع نصف مجموع المعيبين - وهو الأربعة ونصف - عين نصف تفاوتي الاثني عشر مع الستة والستة مع الثلاثة . والحاصل : أن كل صحيح ضعف المعيب ، فيلزمه كون نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين . وإن اختلفت النسبة ، فقد يختلف الطريقان وقد يتحدان ، وقد تقدم مثالهما في أول المسألة ( 1 ) .
ثم إن الأظهر بل المتعين في المقام هو الطريق الثاني المنسوب إلى الشهيد قدس سره وفاقا للمحكي عن إيضاح النافع ، حيث ذكر أن طريق المشهور ليس بجيد ( 2 ) ، ولم يذكر وجهه . ويمكن إرجاع كلام الأكثر إليه ، كما سيجئ ( 3 ) . ووجه تعين هذا الطريق : أن أخذ القيمة من القيمتين على طريق المشهور أو النسبة المتوسطة من النسبتين على الطريق الثاني ، إما للجمع بين البينتين بإعمال كل منهما في نصف العين كما ذكرنا ، وإما لأجل أن ذلك توسط بينهما لأجل الجمع بين الحقين بتنصيف ما به التفاوت نفيا وإثباتا على النهج الذي ذكرناه أخيرا في الجمع بين البينتين ، كما يحكم بتنصيف الدرهم الباقي من الدرهمين المملوكين لشخصين إذا ضاع أحدهما المردد بينهما من عند الودعي ولم تكن هنا بينة تشهد لأحدهما
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 409 . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 633 . ( 3 ) يجئ في الصفحة 416 .