سواء شهدت البينتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح
والمعيب .
أما إذا شهدتا بنفس التفاوت ، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأن
التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس وهو الاثنان من اثني عشر ،
وشهدت الأخرى بأنه بثلاثة أثمان وهو الثلاثة من ثمانية ، زدنا على
السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار ( 1 ) كل واحد ( 2 ) سدسا ونصف سدس
وثمنه ، وهو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثة وربع ، كما ذكرنا سابقا .
وإن شهدت البينتان بالقيمتين ، فمقتضى الجمع بين الحقين في هذا
المقام ( 3 ) تعديل قيمتي كل من الصحيح والمعيب بالزيادة والنقصان
بأخذ ( 4 ) قيمة نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة وفوق نسبة
الناقصة ، فيؤخذ من الاثني عشر والعشر ( 5 ) ومن الثمانية والخمسة قيمتان
للصحيح والمعيب نسبة إحداهما إلى الأخرى يزيد على السدس بما ينقص
من ثلاثة أثمان ، فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدس
ونصف سدس وثمن سدس .
ومن هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني ، بأن يريدوا
هامش
( 1 ) في " ش " : " وصار " .
( 2 ) في " ش " زيادة : " من التفاوتين بعد التعديل " .
( 3 ) العبارة في " ش " هكذا : " بين حقي البائع والمشتري في مقام إعطاء الأرش
وأخذه تعديل . . . " .
( 4 ) في " ق " : " أخذ " .
( 5 ) في " ش " : " العشرة " .