تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
سواء شهدت البينتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب . أما إذا شهدتا بنفس التفاوت ، فلأنه إذا شهدت إحداهما بأن التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس وهو الاثنان من اثني عشر ، وشهدت الأخرى بأنه بثلاثة أثمان وهو الثلاثة من ثمانية ، زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار ( 1 ) كل واحد ( 2 ) سدسا ونصف سدس وثمنه ، وهو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثة وربع ، كما ذكرنا سابقا . وإن شهدت البينتان بالقيمتين ، فمقتضى الجمع بين الحقين في هذا المقام ( 3 ) تعديل قيمتي كل من الصحيح والمعيب بالزيادة والنقصان بأخذ ( 4 ) قيمة نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة وفوق نسبة الناقصة ، فيؤخذ من الاثني عشر والعشر ( 5 ) ومن الثمانية والخمسة قيمتان للصحيح والمعيب نسبة إحداهما إلى الأخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان ، فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدس ونصف سدس وثمن سدس .
ومن هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني ، بأن يريدوا
هامش
( 1 ) في " ش " : " وصار " . ( 2 ) في " ش " زيادة : " من التفاوتين بعد التعديل " . ( 3 ) العبارة في " ش " هكذا : " بين حقي البائع والمشتري في مقام إعطاء الأرش وأخذه تعديل . . . " . ( 4 ) في " ق " : " أخذ " . ( 5 ) في " ش " : " العشرة " .