أخماس ، فالثلاثة التي هي ربع الثمن منطبق على السدس وثلاثة أثمان .
بخلاف ما نحن فيه ، فإن المبذول في مقابل كل من النصفين المختلفين
بالقيمة أمر واحد ، وهو نصف الثمن .
فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كل من الجارية والعبد في
المثال المفروض بثمن مساو للآخر ، بأن اشترى كلا منهما بنصف الاثني
عشر في عقد واحد أو عقدين ، فلا يجوز حينئذ أخذ الربع من اثني
عشر ، بل المتعين حينئذ أن يؤخذ من ستة الجارية سدس ، ومن ستة
العبد اثنان وربع ، فيصير مجموع الأرش ثلاثة وربعا ( 1 ) ، وهو المأخوذ في
المثال المتقدم على الطريق الثاني .
وقد ظهر مما ذكرنا : أنه لا فرق بين شهادة البينات بالقيم أو
شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب وإن لم يذكروا القيم .
هذا كله إذا كان مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى إلى ( 2 )
العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع .
أما ( 3 ) إذا كان المستند مجرد الجمع بين الحقين ( 4 ) ، بأن تنزل القيمة
الزائدة وترفع ( 5 ) الناقصة على حد سواء ، فالمتعين الطريق الثاني [ أيضا ] ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) في " ق " بدل " ربعا " : " أربعة " ، وهو سهو ظاهرا .
( 2 ) لم ترد " إلى " في " ش " .
( 3 ) في " ش " : " وأما " .
( 4 ) في " ش " زيادة : " على ما ذكرناه أخيرا " .
( 5 ) في " ش " : " يرتفع " .
( 6 ) لم يرد في " ق " .