تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أخماس ، فالثلاثة التي هي ربع الثمن منطبق على السدس وثلاثة أثمان . بخلاف ما نحن فيه ، فإن المبذول في مقابل كل من النصفين المختلفين بالقيمة أمر واحد ، وهو نصف الثمن . فالمناسب لما نحن فيه فرض شراء كل من الجارية والعبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر ، بأن اشترى كلا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين ، فلا يجوز حينئذ أخذ الربع من اثني عشر ، بل المتعين حينئذ أن يؤخذ من ستة الجارية سدس ، ومن ستة العبد اثنان وربع ، فيصير مجموع الأرش ثلاثة وربعا ( 1 ) ، وهو المأخوذ في المثال المتقدم على الطريق الثاني .
وقد ظهر مما ذكرنا : أنه لا فرق بين شهادة البينات بالقيم أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب وإن لم يذكروا القيم . هذا كله إذا كان مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى إلى ( 2 ) العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع . أما ( 3 ) إذا كان المستند مجرد الجمع بين الحقين ( 4 ) ، بأن تنزل القيمة الزائدة وترفع ( 5 ) الناقصة على حد سواء ، فالمتعين الطريق الثاني [ أيضا ] ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) في " ق " بدل " ربعا " : " أربعة " ، وهو سهو ظاهرا . ( 2 ) لم ترد " إلى " في " ش " . ( 3 ) في " ش " : " وأما " . ( 4 ) في " ش " زيادة : " على ما ذكرناه أخيرا " . ( 5 ) في " ش " : " يرتفع " . ( 6 ) لم يرد في " ق " .
كتاب المكاسب — صفحة 415 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم