تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
والأخرى اثنين ، أخذ للصحيح تسعة وللمعيب ثلاثة ، والتفاوت بالثلثين ، فيكون الأرش ثلثي الثمن ( 1 ) .
ويحتمل الجمع بطريق آخر ، وهو : أن يرجع إلى البينة في مقدار التفاوت ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم . وهذا منسوب إلى الشهيد قدس سره على ما في الروضة ( 2 ) . وحاصله قد يتحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور ، فإن التفاوت بين الصحيح والمعيب على قول كل من البينتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأول .
وقد يختلفان ، كما إذا كانت إحدى قيمتي [ الصحيح ] ( 3 ) اثني عشر والأخرى ثمانية ، وقيمة المعيب على الأول عشرة وعلى الثاني خمسة . فعلى الأول : يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة ، ونصف قيمتي المعيب وهو سبعة ونصف ، فالتفاوت بالربع ، فالأرش ربع الثمن ، أعني ثلاثة من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر . وعلى الثاني : يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على إحدى البينتين بالسدس وعلى
هامش
( 1 ) في " ش " زيادة ما يلي : " ويمكن أيضا على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين ، بأن تعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة ، وفي نصفه الآخر بقول النافي ، فإذا قومه إحداهما باثني عشر والآخر بثمانية أخذ في نصف الأربعة بقول المثبت وفي نصفها الآخر بقول النافي ، جمعا بين حقي البائع والمشتري ، لكن الأظهر هو الجمع على النهج الأول " . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 478 . ( 3 ) لم يرد في " ق " .