تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الأخرى ثلاثة أثمان ، وينصف المجموع - أعني ستة ونصف ( 1 ) من اثني عشر جزءا - ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع ، وقد كان في الأول ثلاثة . وقد ينقص عن الأول ، كما إذا اتفقا على أن قيمة المعيب ستة ، وقال إحداهما : قيمة الصحيح ثمانية ، وقال الأخرى : عشرة . فعلى الأول : يجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما تسعة ، ونسبته إلى الستة بالثلث . وعلى الثاني : يكون التفاوت على إحدى البينتين ربعا وعلى الأخرى خمسين فيؤخذ نصف ( 2 ) الربع ونصف الخمسين ، فيكون ثمنا وخمسا ، وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس .
توضيح هذا المقام : أن الاختلاف إما أن يكون في الصحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب ، وإما أن يكون في المعيب فقط ، وإما أن يكون فيهما .
فإن كان في الصحيح فقط - كما في المثال الأخير - فالظاهر التفاوت بين الطريقين دائما ، لأنك قد عرفت أن الملحوظ على طريق المشهور نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح المجعول قيمة منتزعة ، وعلى الطريق الآخر نسبة المعيب إلى كل من القيمتين المستلزمة لملاحظة أخذ نصفه مع نصف الآخر ليجمع بين البينتين في العمل ، والمفروض في هذه الصورة أن نسبة المعيب إلى مجموع نصفي قيمتي الصحيح - التي هي طريقة المشهور - مخالفة لنسبة نصفه إلى كل من
هامش
( 1 ) كذا في " ق " ، والمناسب : " نصفا " كما في " ش " . ( 2 ) من هنا إلى قوله : " وتوهم أن حكم شراء شئ . . . " في الصفحة 414 مفقود من نسخة الأصل " ق " .