تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
التجري أولى من تحصيل العلم بالانقياد ، بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس ، فإن مراعاة الجميع ( 1 ) أولى من إهمال أحدهما رأسا وإن اشتمل على إعمال الآخر ، إذ ليس الحق فيهما لواحد ( 2 ) كما في حقوق الله سبحانه .
ثم إن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة ، لأن المأمور به هو العمل بكل من الدليلين لا بالواقع المردد بينهما ، إذ قد يكون كلاهما مخالفا للواقع ، فهما سببان مؤثران بحكم الشارع في حقوق الناس ، فيجب مراعاتها وإعمال أسبابها بقدر الإمكان ، إذ لا ينفع توفية حق واحد مع إهمال حق الآخر رأسا ( 3 ) .
ثم إن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينها ( 4 ) في قيمتي الصحيح ، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها ( 5 ) ومن الأربع ربعها ( 6 ) وهكذا في المعيب ، ثم تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة . فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأخرى ستة ، وإحدى قيمتي المعيب أربعة ( 7 )
هامش
( 1 ) في محتمل " ق " : " الجمع " . ( 2 ) في " ش " زيادة : " معين " . ( 3 ) في " ش " زيادة : " على النهج الذي ذكرنا من التنصيف في المبيع " . ( 4 ) كذا في ظاهر " ق " ، وفي " ش " : " بينهما " . ( 5 ) في " ش " : " ثلثهما " . ( 6 ) في " ش " : " ربعهما " . ( 7 ) في " ق " : " ستة " ، وهو سهو .