تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
المجذوم ، لا أن جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه .
ثم إن زيادة " القرن " ليس في كلام الأكثر ، فيظهر منهم العدم ، فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور ( 1 ) كأنه لاستظهار ذلك من ذكره في الدروس ساكتا عن الخلاف فيه ( 2 ) . وعن التحرير : نسبته إلى أبي علي ( 3 ) ، وفي مفتاح الكرامة : أنه لم يظفر بقائل غير الشهيدين وأبي علي ( 4 ) ، ومن هنا تأمل المحقق الأردبيلي من عدم صحة الأخبار وفقد الانجبار ( 5 ) .
ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار - على وجه يبعد التقييد فيها - شمول الحكم لصورة التصرف . لكن المشهور تقييد الحكم بغيرها ، ونسب إليهم جواز الأرش قبل التصرف وتعينه بعده ( 6 ) ، والأخبار خالية عنه ، وكلا الحكمين ( 7 ) مشكل ، إلا أن الظاهر من كلمات بعض عدم الخلاف الصريح فيهما . لكن كلام المفيد قدس سره مختص بالوطء ( 8 ) ، والشيخ وابن زهرة لم
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 305 . ( 2 ) الدروس 3 : 281 . ( 3 ) التحرير 1 : 185 . ( 4 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 660 - 661 ، مع زيادة نقله عن جامع الشرائع . ( 5 ) مجمع الفائدة 8 : 449 - 450 . ( 6 ) لم نعثر عليه بعينه ، نعم في مجمع الفائدة ( 8 : 450 ) : " وثبت عندهم : أن الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش " . ( 7 ) في " ش " : " كلاهما " . ( 8 ) سيأتي في كلامه في الصفحة الآتية .