تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولو بقليل بحيث يكشف عن وجود المادة قبل انقضاء السنة . وهذا مما لا أظن ( 1 ) أحدا يلتزمه ، مع أنه لو كان الموجب للخيار هي مواد هذه الأمراض كان ظهورها زيادة في العيب حادثة في يد المشتري ، فلتكن مانعة من الرد ، لعدم قيام المال بعينه حينئذ ، فيكون في التزام خروج هذه العيوب عن عموم كون النقص الحادث مانعا عن الرد تخصيص ( 2 ) آخر للعمومات . وثانيا : أن سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطرو سببه ، بل ينبغي أن يكون الانعتاق القهري بسببه ( 3 ) مانعا شرعيا بمنزلة المانع العقلي عن الرد كالموت ، ولذا لو حدث الانعتاق بسبب آخر غير الجذام فلا أظن أحدا يلتزم عدم الانعتاق إلا بعد لزوم البيع ، خصوصا مع بناء العتق على التغليب . هذا ، ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المحققة والإجماع المدعى في السرائر ( 4 ) والغنية ( 5 ) مشكل ، فيمكن العمل بها في موردها ، أو الحكم من أجلها بأن تقدم سبب الخيار يوجب توقف الانعتاق على إمضاء العقد ولو في غير المقام . ثم لو فسخ المشتري فانعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك
هامش
( 1 ) في ظاهر " ق " : " يظن " . ( 2 ) في النسخ : " تخصيصا " . ( 3 ) في " ش " : " سببه " . ( 4 ) السرائر 2 : 302 . ( 5 ) الغنية : 222 - 223 .