ليس نقصا عند كل الناس وعدم نقص ماليته عند غيره .
وفي التذكرة : لو ظهر أن البائع باعه وكالة أو ولاية أو وصاية أو
أمانة ، ففي ثبوت الرد لخطر فساد النيابة احتمال ( 1 ) . أقول : الأقوى عدمه .
وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف . نعم ، لو كان عليه أمارة قوية
عليه لم يبعد كونه موجبا للرد ، لقلة رغبة الناس في تملك مثله ، وتأثير
ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشئ لو خلي وطبعه أثرا بينا .
وذكر في التذكرة : أن الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوبا ( 2 ) .
أقول : أما عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه . وأما عدم إيجابها
الرد ففيه إشكال إذا فات بها الانتفاع بها في مدة طويلة ، فإنه لا ينقص
عن ظهور المبيع مستأجرا .
وقال أيضا : إذا كان المملوك نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات
أو شاربا للخمر أو مقامرا ففي كون هذه عيوبا إشكال ، أقربه العدم ( 3 ) .
وقال : لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيئ
الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا ، فلا رد .
ويرد الدابة بالزهادة . وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد ، لعدم القطع
بتحققه فربما كان من الزوج أو لعارض ، انتهى .
ومراده العارض الاتفاقي لا المرض العارضي .
قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد : والضابط أن الرد
يثبت بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به
غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ( 4 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 540 ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها " صح " .
( 2 ) التذكرة 1 : 540 ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها " صح " .
( 3 ) التذكرة 1 : 540 ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها " صح " .
( 4 ) التذكرة 1 : 540 ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها " صح " .