تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ليس نقصا عند كل الناس وعدم نقص ماليته عند غيره .
وفي التذكرة : لو ظهر أن البائع باعه وكالة أو ولاية أو وصاية أو أمانة ، ففي ثبوت الرد لخطر فساد النيابة احتمال ( 1 ) . أقول : الأقوى عدمه .
وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف . نعم ، لو كان عليه أمارة قوية عليه لم يبعد كونه موجبا للرد ، لقلة رغبة الناس في تملك مثله ، وتأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشئ لو خلي وطبعه أثرا بينا .
وذكر في التذكرة : أن الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوبا ( 2 ) . أقول : أما عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه . وأما عدم إيجابها الرد ففيه إشكال إذا فات بها الانتفاع بها في مدة طويلة ، فإنه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجرا . وقال أيضا : إذا كان المملوك نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو شاربا للخمر أو مقامرا ففي كون هذه عيوبا إشكال ، أقربه العدم ( 3 ) . وقال : لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا ، فلا رد . ويرد الدابة بالزهادة . وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد ، لعدم القطع بتحققه فربما كان من الزوج أو لعارض ، انتهى . ومراده العارض الاتفاقي لا المرض العارضي . قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد : والضابط أن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ( 4 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 540 ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها " صح " . ( 2 ) التذكرة 1 : 540 ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها " صح " . ( 3 ) التذكرة 1 : 540 ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها " صح " . ( 4 ) التذكرة 1 : 540 ، والعبارة الثالثة ثبتت في الهامش ، وكتب في آخرها " صح " .
كتاب المكاسب — صفحة 390 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم