خاتمة
في عيوب متفرقة
قال في التذكرة : بأن ( 1 ) الكفر ليس عيبا في العبد ولا في الجارية ( 2 ) .
ثم استحسن قول بعض الشافعية بكونه عيبا في الجارية إذا منع الاستمتاع
كالتمجس والتوثن دون التهود والتنصر . والأقوى كونه موجبا للرد في
غير المجلوب وإن كان أصلا في المماليك ، إلا أن الغالب في غير المجلوب
الإسلام ، فهو نقص ، ( 3 ) لتنفر الطباع عنه ، خصوصا بملاحظة نجاستهم
المانعة عن كثير من الاستخدامات .
نعم ، الظاهر عدم الأرش فيه ، لعدم صدق العيب عليه عرفا وعدم
كونه نقصا أو زيادة في أصل الخلقة .
ولو ظهرت الأمة محرمة على المشتري برضاع أو نسب فالظاهر
عدم الرد به ، لأنه لا يعد نقصا بالنوع ، ولا عبرة بخصوص المشتري .
ولو ظهر ( 4 ) ممن ينعتق عليه فكذلك ، كما في التذكرة ( 5 ) معللا : بأنه
هامش
( 1 ) في " ش " : " إن " .
( 2 ) التذكرة 1 : 539 .
( 3 ) في " ش " زيادة : " موجب " .
( 4 ) أي العبد ، كما في التذكرة .
( 5 ) التذكرة 1 : 540 .