تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
خاتمة في عيوب متفرقة
قال في التذكرة : بأن ( 1 ) الكفر ليس عيبا في العبد ولا في الجارية ( 2 ) . ثم استحسن قول بعض الشافعية بكونه عيبا في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجس والتوثن دون التهود والتنصر . والأقوى كونه موجبا للرد في غير المجلوب وإن كان أصلا في المماليك ، إلا أن الغالب في غير المجلوب الإسلام ، فهو نقص ، ( 3 ) لتنفر الطباع عنه ، خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات . نعم ، الظاهر عدم الأرش فيه ، لعدم صدق العيب عليه عرفا وعدم كونه نقصا أو زيادة في أصل الخلقة .
ولو ظهرت الأمة محرمة على المشتري برضاع أو نسب فالظاهر عدم الرد به ، لأنه لا يعد نقصا بالنوع ، ولا عبرة بخصوص المشتري . ولو ظهر ( 4 ) ممن ينعتق عليه فكذلك ، كما في التذكرة ( 5 ) معللا : بأنه
هامش
( 1 ) في " ش " : " إن " . ( 2 ) التذكرة 1 : 539 . ( 3 ) في " ش " زيادة : " موجب " . ( 4 ) أي العبد ، كما في التذكرة . ( 5 ) التذكرة 1 : 540 .
كتاب المكاسب — صفحة 389 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم