مسألة
الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به
الرد والأرش ، لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشئ .
وفي رواية ميسر بن عبد العزيز ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا ؟ قال : إن كان يعلم أن
الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده ، وإن لم يكن يعلم فله
أن يرده " ( 1 ) .
نعم ، في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : " أن عليا عليه السلام
قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة ، فوجد
فيها ربا ، فخاصمه إلى علي عليه السلام ، فقال له علي عليه السلام : لك بكيل
الرب سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منه حكرة ، فقال له علي عليه السلام :
إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا " ( 2 ) قال في الوافي : يقال :
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 419 ، الباب 7 من أبواب العيوب ، الحديث الأول ، نقله عن
الكافي ، ولكن الموجود في المتن أقرب وأشبه لما في التهذيب 7 : 66 ، الحديث
283 .
( 2 ) الوسائل 12 : 419 ، الباب 7 من أبواب العيوب ، الحديث 3 .