مسألة
عدم الحيض ممن شأنها الحيض - بحسب السن والمكان وغيرهما
من الخصوصيات التي لها مدخل ( 1 ) في ذلك - عيب ترد منه ( 2 ) الجارية ،
لأنه خروج عن المجرى الطبيعي ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن
رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر
وليس بها حمل ، قال : " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا
عيب ترد منه " ( 3 ) وليس التقييد بمضي ستة أشهر إلا في مورد السؤال ،
فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا بذلك ، كما في ظاهر بعض الكلمات ( 4 ) .
ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى
بمثل قول المولى لها : " اسقني ماء " و " اغلقي الباب " في غاية البعد .
وظاهر الحلي في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في " ش " : " مدخلية " .
( 2 ) في " ش " : " معه " .
( 3 ) الوسائل 12 : 413 ، الباب 3 من أبواب العيوب ، وفيه حديث واحد .
( 4 ) مثل الشيخ في النهاية : 395 ، والمحقق في الشرائع 2 : 37 ، والعلامة في القواعد 2 : 72 .
( 5 ) راجع السرائر 2 : 304 - 305 .