تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض - بحسب السن والمكان وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخل ( 1 ) في ذلك - عيب ترد منه ( 2 ) الجارية ، لأنه خروج عن المجرى الطبيعي ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل ، قال : " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه " ( 3 ) وليس التقييد بمضي ستة أشهر إلا في مورد السؤال ، فلا داعي إلى تقييد كونه عيبا بذلك ، كما في ظاهر بعض الكلمات ( 4 ) . ثم إن حمل الرواية على صورة عدم التصرف في الجارية حتى بمثل قول المولى لها : " اسقني ماء " و " اغلقي الباب " في غاية البعد . وظاهر الحلي في السرائر عدم العمل بمضمون الرواية رأسا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في " ش " : " مدخلية " . ( 2 ) في " ش " : " معه " . ( 3 ) الوسائل 12 : 413 ، الباب 3 من أبواب العيوب ، وفيه حديث واحد . ( 4 ) مثل الشيخ في النهاية : 395 ، والمحقق في الشرائع 2 : 37 ، والعلامة في القواعد 2 : 72 . ( 5 ) راجع السرائر 2 : 304 - 305 .
كتاب المكاسب — صفحة 377 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم