تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
" اشترى المتاع حكرة " أي جملة ( 1 ) . وهذه الرواية بظاهرها مناف ( 2 ) لحكم العيب من الرد أو الأرش ، وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل ، وربما استشكل في أصل الحكم بصحة البيع لو كان كثيرا وعلم ( 3 ) ، للجهل بمقدار المبيع . وكفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالإجماع كما تقدم ( 4 ) أو مفروضة في صورة انضمام الظرف المفقود هنا ، لأن الدردي غير متمول . والأولى أن يقال : إن وجود الدردي إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكم - نظير الغش في الذهب - كان الزائد منه على المعتاد عيبا وإن أفرط في الكثرة ، ولا إشكال في صحة البيع حينئذ ، لأن المبيع زيت وإن كان معيوبا ، وعليه يحمل ما في التحرير : من أن الدردي في الزيت والبذر عيب موجب للرد أو الأرش ( 5 ) . وإن لم يفد إلا نقصا في الكم ، فإن بيع ( 6 ) ما في العكة بعد وزنها مع العكة ومشاهدة شئ منه تكون أمارة على باقيه وقال : " بعتك ما في هذه العكة من الزيت كل رطل بكذا " فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيبه ، فالظاهر صحة البيع وعدم ثبوت الخيار أصلا ، لأنه
هامش
( 1 ) الوافي 18 : 739 ، ذيل الحديث 18202 . ( 2 ) كذا ، والمناسب : " منافية " . ( 3 ) لم ترد " وعلم " في " ش " . ( 4 ) راجع الجزء الرابع ، الصفحة 321 - 322 . ( 5 ) التحرير 1 : 182 . ( 6 ) في " ش " : " باع " .
كتاب المكاسب — صفحة 381 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم