التذكرة ( 1 ) ، لكون ذلك بنفسه نقصا بحكم العرف .
ولا يشترط إباقه عند المشتري قطعا .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 538 ، وفيه : " والمرة الواحدة في الإباق تكفي . . . " ، وأما القول
بالاعتياد فقد نسبه في المسالك 3 : 296 إلى بعض الأصحاب ، وقال : " وهو
أقوى " ، وقال في الروضة 3 : 499 : " والأقوى اعتبار اعتياده " .