مسألة
الإباق عيب بلا إشكال ولا خلاف ، لأنه من أفحش العيوب .
وتدل عليه صحيحة أبي همام ( 1 ) الآتية في عيوب السنة ( 2 ) . لكن في
رواية محمد بن قيس : أنه " ليس في الإباق عهدة " ( 3 ) ، ويمكن حملها على
أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد ، كما يشهد قوله عليه السلام
في رواية يونس : " إن العهدة في الجنون والبرص سنة " ( 4 ) ، بل لا بد من
ثبوت كونه كذلك عند البائع ، وإلا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة
البائع ، ولا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع .
وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد ؟ قولان : من الشك
في كونه عيبا . والأقوى ذلك ، وفاقا لظاهر الشرائع ( 5 ) وصريح
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 411 ، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2 .
( 2 ) لم نعثر عليها فيما يأتي .
( 3 ) الوسائل 12 : 422 ، الباب 10 من أبواب العيوب ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 12 : 412 ، الباب 2 من أبواب العيوب ، الحديث 5 .
( 5 ) الشرائع 2 : 37 .