مسألة
لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو
وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد - بأن كان وليا أو وكيلا
مستقلا في التصرف - فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق ( 1 )
والعلامة ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) والمحقق الميسي ( 5 ) والصيمري ( 6 )
وغيرهم ، ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين ، لأنه بائع ومشتر ، فله
ما لكل منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين .
هامش
( 1 ) حكاه عن ظاهرهم المحقق التستري في المقابس : 240 .
( 2 ) التذكرة 1 : 515 - 516 .
( 3 ) الدروس 3 : 265 ، والمسالك 3 : 197 - 198 .
( 4 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 545 ، والمحقق التستري في
المقابس : 241 ، وراجع تعليقة المحقق على الإرشاد ( مخطوط ) : 253 - 254 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 :
545 ، والمحقق التستري في المقابس : 241 .
( 6 ) حكى عنه ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 545 ، والمقابس : 241 . وراجع غاية
المرام ( مخطوط ) : 288 .