عرفا . نعم ، يحتمل في أصل [ المسألة ] ( 1 ) أن تكون الإجازة من المجيز
التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ " التزمت " ،
فتأمل .
ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره ، فلو تبايع غاصبان
ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة ، بخلاف ما لو
رد الموجب منهما قبل قبول الآخر ، لاختلال صورة المعاقدة ، والله
العالم .
هامش
( 1 ) لم ترد في " ق " .