مسألة
قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار :
منها : من ينعتق على أحد المتبايعين ، والمشهور - كما قيل ( 1 ) - :
عدم الخيار مطلقا ، بل عن ظاهر المسالك أنه محل وفاق ( 2 ) . واحتمل في
الدروس ثبوت الخيار للبائع ( 3 ) . والكلام فيه مبني على قول المشهور :
من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإلا فلا إشكال في ثبوت
الخيار .
والظاهر أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس
العين ، لأن مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك ، والفسخ بالخيار من حينه
لا من أصله ، ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم
هامش
( 1 ) قاله المحدث البحراني في الحدائق 19 : 16 .
( 2 ) نسبه إلى ظاهر المسالك المحقق التستري في المقابس : 240 ، وانظر المسالك
3 : 212 .
( 3 ) الدروس 3 : 266 .