لعموم النص .
ودعوى تبادر المالكين ممنوعة ، خصوصا إذا استندت إلى الغلبة ،
فإن معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى .
وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة ( 1 ) ؟
إشكال :
من تبادر المتعاقدين من النص ، وقد تقدم عدم حنث الحالف على
ترك البيع ببيع وكيله .
ومن أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون
بهذا الخيار في بعض النصوص ( 2 ) : كون الخيار حقا لصاحب المال ، شرع ( 3 )
إرفاقا له ، وأن ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه ،
إلا أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد ، فلا يثبت لغير المباشر .
ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة .
وحينئذ فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من
طرف واحد أو من الطرفين ، فكل من سبق من أهل الطرف الواحد
إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه ، وليس
المقام من تقديم الفاسخ على المجيز ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 28 .
( 2 ) راجع الصفحة 29 ، الهامش الأول .
( 3 ) في " ش " : " شرعا " .
( 4 ) في " ش " زيادة : " فإن تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين ، وهذا فرض من
جانب واحد " .