مسألة
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بإبدال العين ، لأن العقد
إنما وقع على الشخصي ، فتملك غيره يحتاج إلى معاوضة جديدة .
ولو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف ، ففي
الدروس : أن الأقرب الفساد ( 1 ) . ولعله لأن البدل المستحق عليه بمقتضى
الشرط :
إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضة جديدة على تقدير ظهور
المخالفة ، بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة ، وينعقد بيع آخر ، فيحصل
بالشرط انفساخ عقد وانعقاد عقد آخر ، كل منهما معلق على ظهور
المخالفة ، ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك .
وإن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف ، فمرجعه
أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية ، لأن المفروض جهالة المبدل .
وعلى أي تقدير ، فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور ، فيفسد ويفسد
العقد .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 276 .