مسألة
يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار
الغبن ( 1 ) ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف بعدها ، ولو تصرف قبلها ففي
سقوط الخيار وجوه ، ثالثها : ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولا
قبل الرؤية ، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي .
وفي جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيان على أن الرؤية
سبب أو كاشف .
قال في التذكرة : لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم ، لتعلق
الخيار بالرؤية ( 2 ) ، انتهى . وحكي ذلك عن غيرها أيضا ( 3 ) .
وظاهره : أن الخيار يحدث بالرؤية ، لا أنه يظهر بها ، ولو جعلت
الرؤية شرطا لا سببا أمكن جواز الإسقاط بمجرد تحقق السبب وهو
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 213 وما بعدها .
( 2 ) التذكرة 1 : 467 و 533 .
( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 586 بلفظ " وفي التذكرة وغيرها "
ولكن لم نعثر على غير التذكرة .