المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المقومة للمبيع ،
سواء علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت في العقد ، كالحكم بمضي
العقد على المعيب مع عدم القصد إلا إلى الصحيح ، ومنه المصراة .
وكالحكم في النص والفتوى بتبعض ( 1 ) الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك
وغير ذلك ، فتأمل ( 2 ) .
نعم هنا إشكال آخر من جهة تشخيص الوصف الداخل في
الحقيقة عرفا الموجب ظهور خلافه لبطلان البيع ، والخارج عنها الموجب
ظهور خلافه للخيار ، فإن الظاهر دخول الذكورة والأنوثة في المماليك في
حقيقة المبيع لا في مثل الغنم ، وكذا الرومي والزنجي حقيقتان عرفا ،
وربما يتغاير الحقيقتان مع كونه فيما نحن فيه من قبيل الأوصاف ، كما إذا
باعه الدهن أو الجبن أو اللبن على أنه من الغنم فبان من الجاموس ،
وكذا لو باعه خل الزبيب فبان من التمر . ويمكن إحالة اتحاد الجنس
ومغايرته على العرف وإن خالف ضابطة التغاير المذكورة في باب الربا ،
فتأمل .
هامش
( 1 ) في " ش " : " بتبعيض " .
( 2 ) في " ش " زيادة : " وسيجئ بعض الكلام في مسألة الشرط الفاسد إن شاء
الله " وراجع تفصيل المسألة في الجزء الثالث من المكاسب : 513 و 531 .