ففي القاموس : الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه ( 1 ) .
ومنها : الأخبار المستفيضة في أن " البيعان ( 2 ) بالخيار ما لم يفترقا " ( 3 ) ،
وأنه " إذا افترقا وجب البيع " ( 4 ) ، وأنه " لا خيار لهما بعد الرضا " ( 5 ) .
فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا .
وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا ( 6 ) .
وربما يقال : إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك ( 7 ) ،
فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها
الرجوع ، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي
للزوم . ورد بأنه :
إن أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك ، فلا ريب
هامش
( 1 ) القاموس 2 : 368 ، مادة ( الشرط ) .
( 2 ) كذا في " ق " ، والوجه فيه الحكاية ، وفي " ش " ومصححة بعض النسخ " ن " :
" البيعين " .
( 3 ) الوسائل 12 : 345 - 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، 2
و 3 ، و 350 ، الباب 3 من الأبواب ، الحديث 6 ، والمستدرك 13 : 297 - 298 ،
الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 4 ، 6 و 8 ، و 299 ، الباب 2 من
الأبواب ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 4 ، و 348 ،
الباب 2 من الأبواب ، الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 6 ) تقدم في الصفحة 14 ( المعنى الثالث من معاني الأصل ) .
( 7 ) في " ش " زيادة : " عن العين " .