في زوالها بزوال الملك .
وإن أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه ، فهذه علاقة يستحيل
اجتماعها مع الملك ، وإنما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليل ، فإذا فقد
الدليل فالأصل عدمها .
وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع ، فإنها تستصحب
عند الشك ، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار ، كما يقال : الأصل في
الهبة بقاء جوازها بعد التصرف ، في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف ، ففيه
- مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس ، بل مطلقا بناء على أن
الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم : * ( أوفوا ) * ( 1 ) لا الاستصحاب - :
أنه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق ، فيبقى ذلك
الاستصحاب سليما عن الحاكم ( 2 ) .
ثم إنه يظهر من المختلف - في مسألة أن المسابقة لازمة أو
جائزة - : أن الأصل عدم اللزوم ( 3 ) ، ولم يرده من تأخر عنه ( 4 ) إلا بعموم
قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 5 ) ، ولم يعلم ( 6 ) وجه صحيح لتقرير هذا
الأصل . نعم ، هو حسن في خصوص عقد المسابقة وشبهه مما لا يتضمن
هامش
( 1 ) في " ش " : " أوفوا بالعقود " .
( 2 ) في " ش " وهامش " ف " زيادة : " فتأمل " .
( 3 ) المختلف 6 : 255 .
( 4 ) راجع جامع المقاصد 8 : 326 ، والجواهر 28 : 223 .
( 5 ) المائدة : 1 .
( 6 ) في " ش " : " ولم يكن " .