في أقسام الخيار
وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة ، والمجتمع منها في كل كتاب
سبعة ، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك ، حتى أن المذكور في اللمعة
مجتمعا أربعة عشر ( 1 ) ، مع عدم ذكره لبعضها ، ونحن نقتفي أثر المقتصر
على السبعة - كالمحقق ( 2 ) والعلامة ( 3 ) قدس سرهما - لأن ما عداها لا يستحق
عنوانا مستقلا ، إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار ، فنقول
وبالله التوفيق :
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : 127 .
( 2 ) قال في الشرائع ( 2 : 21 ) : " أما أقسامه فخمسة " ، وقال في المختصر النافع
( 121 ) : " وأقسامه ستة " . ولم نقف على قول له بالسبعة .
( 3 ) القواعد 2 : 64 ، التذكرة 1 : 515 ، والإرشاد 1 : 374 .