مسألة
الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية ، بناء على الاستناد
في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر . نعم ، لو استند إلى الإجماعات المنقولة
أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم .
وممن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدس سره في شرح
الإرشاد ( 1 ) وصاحب التنقيح ( 2 ) وصاحب إيضاح النافع ( 3 ) ، وعن إجارة
جامع المقاصد : جريانه فيها مستندا إلى أنه من توابع المعاوضات ( 4 ) .
نعم ، حكي عن المهذب البارع عدم جريانه في الصلح ( 5 ) . ولعله
لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة ، فلا يشرع فيه الفسخ . وفيه
ما لا يخفى .
هامش
( 1 ) حكاه عنه وعمن بعده السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 570 - 571 .
( 2 ) التنقيح الرائع 2 : 47 .
( 3 ) إيضاح النافع ( مخطوط ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 86 .
( 5 ) المهذب البارع 2 : 538 .