مسألة
يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها : إسقاطه بعد العقد ، وهو قد يكون بعد العلم بالغبن ، ولا ( 1 )
إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض مع العلم بمرتبة الغبن ، ولا ( 2 ) مع
الجهل بها إذا أسقط الغبن المسبب عن أي مرتبة كان ، فاحشا كان أو
أفحش .
ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مئة ، ففي السقوط
إشكال ( 3 ) : من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق ، كما لو
أسقط حق عرض بزعم أنه شتم لا يبلغ القذف ، فتبين كونه قذفا . ومن
أن الخيار أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به
ولا تعدد فيه ، فيسقط بمجرد الإسقاط ، والقذف وما دونه من الشتم
حقان مختلفان .
هامش
( 1 ) في " ش " : " فلا " .
( 2 ) في " ن " شطب على " لا " .
( 3 ) في " ش " : " وجهان " .