مسألة
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار ، أو كاشف عقلي عن
ثبوته حين العقد ؟ وجهان ، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم
ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم .
فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع ( 1 ) وغيرها هو الأول ، وفي
الغنية : الإجماع على أن ظهور الغبن سبب للخيار .
وظاهر كلمات آخرين ( 2 ) الثاني . وفي التذكرة : أن الغبن سبب
لثبوت الخيار عند علمائنا ( 3 ) . وقولهم : " لا يسقط هذا الخيار بالتصرف " ( 4 )
فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن ، وعدم السقوط ( 5 ) ظاهر في ثبوته .
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 2 : 87 ، والغنية : 224 ، والشرائع 2 : 22 .
( 2 ) مثل ظاهر المختصر 1 : 121 ، والرياض 8 : 190 .
( 3 ) التذكرة 1 : 522 .
( 4 ) كما في الشرائع 2 : 22 ، والإرشاد 1 : 374 ، والقواعد 2 : 67 ، وغاية المراد
2 : 99 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 572 .
( 5 ) في " ش " : " عدم سقوطه " .