والحاصل : أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما على صاحبه إنما
يقتضي ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر ، واشتراطه لكل منهما
على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الإذن .
ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني ، وهو الائتمار بأمره الابتدائي ،
فإنه إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به ، وإن كان لكل
منهما ملكا كذلك .
ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان ، [ أوجههما ] ( 1 )
العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية .
هامش
( 1 ) لم يرد في " ق " .