مسألة
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين
عدم ذكر المدة أصلا ، كأن يقول : " بعتك على أن يكون لي الخيار " ،
وبين ذكر المدة المطلقة ، كأن يقول : " بعتك على أن يكون لي الخيار
مدة " ، لاستواء الكل في الغرر .
خلافا للمحكي ( 1 ) عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر
والغنية والحلبي ، فجعلوا مدة الخيار في الصورة الأولى ( 2 ) ثلاثة أيام .
ويحتمل حمل الثانية عليها ، وعن الانتصار والغنية والجواهر : الإجماع
عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 561 ، وراجع المقنعة : 592 ،
والانتصار : 438 ، المسألة 250 ، والخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 ، والجواهر : 54 ،
المسألة 194 ، والغنية : 219 ، والكافي في الفقه : 353 .
( 2 ) في " ش " : " الثانية " .
( 3 ) حكاه أيضا السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 561 ، وراجع الانتصار :
439 ذيل المسألة 250 ، والغنية : 219 ، والجواهر : 54 ، المسألة 194 .