مسألة
لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه ،
لعموم أدلة الشرط .
قال في التذكرة : لو شرط خيار الغد صح عندنا ، خلافا
للشافعي ( 1 ) . واستدل له في موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد
اللزوم ( 2 ) . ورد بعدم المانع من ذلك ، مع أنه - كما في التذكرة ( 3 ) - منتقض
بخيار التأخير وخيار الرؤية .
نعم ، يشترط تعيين المدة ، فلو تراضيا على مدة مجهولة - كقدوم
الحاج - بطل بلا خلاف ، بل حكي الإجماع عليه صريحا ( 4 ) ، لصيرورة
المعاملة بذلك غررية . ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات
وإقدام العقلاء عليه أحيانا ، فإن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 520 .
( 2 ) التذكرة 1 : 520 .
( 3 ) التذكرة 1 : 520 .
( 4 ) حكاه في المقابس : 246 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 561 أيضا .