وربما يستدل ( 1 ) على ذلك بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف للكتاب
والسنة ، لأنه غرر .
وفيه : أن كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة غير
كون نفس الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، ففي الثاني يفسد الشرط
ويتبعه البيع ، وفي الأول يفسد البيع فيلغو الشرط .
اللهم إلا أن يراد أن نفس الالتزام بخيار في مدة مجهولة غرر وإن
لم يكن بيعا ، فيشمله دليل نفي الغرر ، فيكون مخالفا للكتاب والسنة .
لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع ، فيكون الاستناد في فساده إلى
فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفا .
هامش
( 1 ) استدل به في الجواهر 23 : 32 ، واستدل به في المصابيح ( مخطوط ) : 131
أيضا .