نعم ، في صحيحة أخرى لابن سنان : " من اشترط شرطا مخالفا
لكتاب الله فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ،
فيما وافق كتاب الله " ( 1 ) .
لكن المراد منه - بقرينة المقابلة - عدم المخالفة ، للإجماع على عدم
اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب . وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار
وتوضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن
العقد إن شاء الله تعالى .
والمقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد ، وهي تظهر
برسم مسائل :
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .