وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها . ثم قال :
ولا يسقط الرد ، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم
بالعيب أو بأن يحدث فيه عيب عنده ، وليس هنا شئ من ذلك ( 1 ) ،
انتهى .
وفي الغنية : لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه ، إلا
أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا ( 2 ) ، انتهى .
وقال الحلبي قدس سره - في الكافي في خيار الحيوان - : فإن هلك في
مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على
الرضا ( 3 ) ، انتهى .
وفي السرائر - بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام - قال :
هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا أو يتصرف فيه
تصرفا ينقص قيمته ، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة ، بأن يركب
الدابة أو يستعمل الحمار أو يقبل الجارية أو يلامسها أو يدبرها تدبيرا
ليس له الرجوع فيه كالمنذور ( 4 ) ، انتهى .
وقال في موضع آخر : إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا
في العادة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 139 .
( 2 ) الغنية : 221 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 353 .
( 4 ) السرائر 2 : 280 .
( 5 ) السرائر 2 : 277 .