شرح
النكاح ، أو لا دلالة لها إلّا على عدم نفوذ خصوص شروط المتعة ، أي تعيين المهر وتعيين المدّة وأنّ أحدهما لا يرث من الآخر إذا كانت كذلك ، لا مطلق الشرط حتّى في خصوص النكاح ؟
ثمّ في أنّه بناء على الأوّل هل يتعدّى عن موردها وهو النكاح إلى سائر العقود أيضا أم لا ؟
أمّا الجهة الثانية فلا إشكال في عدم التعدّي عن النكاح إلى غيره كما سيظهر وجهه .
وأمّا الجهة الأولى فالظاهر أيضا أنّ مدلولها ليس إلّا عدم نفوذ خصوص شروط النكاح إذا لم يذكر في متن العقد .
أمّا الرواية الأولى وهي رواية ابن بكير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج ، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح » « 1 » والمراد من ردّ الشرط بعد النكاح هو ذكره حين النكاح ، وإلّا فذكره بعد النكاح ممّا لا أثر له . وعدم دلالتها الا على خصوص شروط المتعة - وهي الأمور الثلاثة المتقدّمة - واضح ، لأنّ موضوع الحكم هو ذلك .
وأمّا الرواية الثانية فهي رواية عبد اللّه ابن بكير ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » « 2 » وربما
هامش
( 1 ) الوسائل 14 / 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الوسائل 14 / 469 ، الباب 19 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .