شرح
في أوّل هذا البحث وكان اللازم بيان كلام الشيخ هناك وغفلنا عنه ، ولذا نستدرك الآن ما فات ونقول :
ذكر قدّس سرّه أنّ أوّل الوجوه : أن يشترط عدم الخيار ، وهذا هو شرط السقوط الذي تكلّمنا فيه .
الثاني : أن يشترط عدم الفسخ .
والكلام فيه يكون في مقامين :
أحدهما : في أنّه على هذا لو خالف وفسخ ، هل يكون فسخه نافذا أو لا ؟
وبعبارة أخرى : مقتضى دليل الشرط هل هو حكم تكليفي محض غير مستتبع لحكم إلزامي ، فلو فسخ ليس فيه إلّا الإثم وإلّا فالفسخ نافذ ، أو انّه حكم وضعي أيضا ؟
ثانيهما : في أنّ هذا الشرط بناء على أن يكون أثره مجرّد الحكم التكليفي لا الوضعي ، هلى له أثر أم لا ؟
أمّا المقام الأوّل ، فاستدل الشيخ قدّس سرّه على عدم نفوذ الفسخ بوجهين والمحقّق النائيني قدّس سرّه بوجه ثالث « 1 » ولكن نحن نذكر ما أفاده المحقق النائيني متمّما للوجه الأوّل الذي أفاده الشيخ .
أحدهما : أنّ الحكم التكليفي بوجوب ترك الفسخ يكون رافعا للسلطنة على الفسخ ، وبضميمة ما أفاده المحقّق النائيني - وهو استلزام هذا لعدم كونه قادرا على إيجاد الفسخ شرعا ، ويعتبر القدرة الشرعية أيضا في نفوذ المعاملات ونظائرها -
هامش
( 1 ) منية الطالب 3 / 47 .