محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 507
قوله قدّس سرّه : « مسألة » ذكر في التذكرة والقواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير [ 1 ] قوله قدّس سرّه : « مسألة » عدم الحيض ممّن شأنها الحيض [ 2 ] ومن الواضح أنّ تخلّفها حينئذ لا يوجب تخلّف الشرط الموجب للخيار . وأمّا الفرض الثالث ، وهو فرض الإطلاق وعدم الاشتراط صريحا ، فحيث إنّ إطلاق العقد يقتضي سلامة المبيع من العيوب وقد فرضنا أنّ الثيبوبة عيب ، فظهورها يوجب الخيار . إلّا أن تقوم قرينة على تبرّي البائع من خصوص هذا العيب أو عدم التزامه بسلامة المبيع منه ، فإنّه حينئذ لا خيار للمشتري ، لكن لا من جهة أنّ الثيبوبة ليست عيبا ، بل من جهة عدم التزامه بسلامة المبيع منها ، كما في الإماء المجلوبة من بلاد الكفر إذا كانت كبيرة لأنّ الأغلب فيها الثيبوبة بخلاف الصغيرة . [ « مسألة » ذكر في التذكرة والقواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير ] [ 1 ] كون الكبير مغلفا أو غير مجدّر وإن لم يكن نقصانا عن الخلقة الأصليّة بل هو موافق للخلقة كما هو واضح ، إلّا أنّه حيث يوجب ذلك وقوع العبد في معرض الخطر لأجل الختان في الكبر أو ابتلاء الكبير بالجدري ، فيكون عيبا . ولكن الحقّ أنّ هذا بالنسبة إلى غير المجدّر مسلّم ، وأمّا في غير المختون فلا ، إذ ليس في الختان خطر خصوصا في أمثال زماننا هذا . وكيف كان ، لو كان ذلك عيبا فإطلاق العقد يقتضي سلامته منه فتخلّفه يوجب الخيار ، إلّا أن تقوم قرينة على عدم اشتراط سلامته منه كالعبد الكبير المجلوب من بلاد الكفر . [ « مسألة » عدم الحيض ممّن شأنها الحيض ] [ 2 ] عدم الحيض فيمن يكون من شأنه الحيض بحسب السنّ والزمان والمكان وغير ذلك يكون عيبا ، لكن لا بنفسه ومن حيث هو ، لأنّه ربما تتعلّق الرغبة بذلك كما لا يخفى ، بل لأنّ ذلك كاشف عن مرض في باطنه أو بعض أعضائه الداخليّة وهو