شرح
وأخرى : يكون العيب السابق مؤثّرا وموجبا لثبوت الخيار .
أمّا على الأوّل ، فتكون المسألة خارجة عن محلّ الكلام ، وتكون داخلة في الاختلاف في موجب الخيار لا في مسقطه ، ويكون القول قول منكر الخيار لأصالة تأخّر العيب وعدم تقدّمه .
وأمّا على الثاني ، فتارة يكون النزاع في أصل وجود العيب الثاني أي كون المشاهد عيبا وأخرى في سبقه .
وعلى الأوّل ، أصالة عدم تحقّق العيب جار بلا إشكال .
وأمّا على الثاني ، فحكى الشيخ عن الدروس « 1 » أنّ القول قول منكر التقدّم وهو البائع مثلا ، فيحلف ويسقط الخيار ، فتأمّل .
وأورد عليه الشيخ قدّس سرّه بإشكال وارد صحيح ، وهو أنّ أصالة التأخّر وعدم تقدّم البيع في المقام لا أثر له ، ولا يقاس بالفرع السابق ؛ فإنّ فيه كان عدم التقدّم راجعا إلى عدم ثبوت الخيار وفي المقام راجع إلى سقوطه بحدوث العيب ، ومن الواضح أنّ المسقط هو عنوان وجودي وهو عنوان التغيّر وإحداث الحدث كما في الروايات ، ومن الواضح أنّ هذا الأمر الوجودي لا يثبت بأصالة عدم التقدّم ، انتهى .
وما أفاده صحيح واضح .
ثمّ حكى الشيخ قدّس سرّه عن الدروس « 2 » أنّه لو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل الحلف . . . الخ .
هامش
( 1 ) الدروس 3 / 289 .
( 2 ) نفس المصدر .