تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
قوله قدّس سرّه : ثمّ على المختار من ثبوته للموكّلين ، فهل العبرة فيه بتفرّقهما [ 1 ]
شرح
لأن يكون راضيا بلزوم العقد ومع ذلك يوكّل الغير في الإمضاء والفسخ ، فإمضاؤه للعقد حقيقة يرجع إلى عزل الوكيل ؛ ولذا ليس للوكيل بعد ذلك حقّ الفسخ أصلا . والمقطوع أنّ مراده قدّس سرّه من الخيار من الطرف الواحد هو هذا المعنى . ويحتمل أيضا أن يكون مراده أمرا آخر ، وهو أنّ عنوان الدليل هو « البيّعان » ، والمراد من التثنية هو المشتري والبائع إمّا من باب التغليب أو من باب المجاز . وعلى كلّ فظاهره أنّ الخيار الثابت لطرفين يكون خيارين متعدّدين ، بخلاف الخيار الثابت لطرف واحد ، فإنّه خيار واحد ، سواء ثبت للوكيل أو للموكّل أو لكليهما . وإذا كان الخيار واحدا فلا محالة يكون بنحو صرف الوجود في التكاليف ، إذا سبق إلى إعماله واحد سقط عن الباقي . ولكن يوهن هذا الاحتمال ما تقدّم من أنّه مبتن على كون الخيار واحدا شخصيّا ، وهو خلاف ظهور القضيّة في القضيّة الحقيقيّة . والغرض من تعرّضنا له في المقام ما ذكره بعض مشايخنا العظام « 1 » ، من بنائه المسألة على أن يكون استعمال « البيّعان » من قبيل التغليب أو المجاز . ولا وجه له أصلا .

[ هل العبرة فيه بتفرّقهما ]

[ 1 ] الوجوه التي احتملها الشيخ قدّس سرّه ثلاثة ، الأوّل : أن يكون الميزان تفرّق الموكّلين لأنّهما البيّعان حقيقة ، الثاني : تفرّق الوكيلين ، الثالث : تفرّق الجميع . وهناك وجه رابع يظهر من السيّد المحشّي قدّس سرّه « 2 » : وهو أن يكون الميزان بالتفرّق
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب للإصفهاني 4 / 70 . ( 2 ) حاشية المكاسب 2 / 6 .
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 46 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي