تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
قوله قدّس سرّه : « مسألة » لا فرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار [ 1 ] قوله قدّس سرّه : « مسألة » مبدأ هذا الخيار من حين العقد [ 2 ]
شرح
تحقّق في الخارج إنسان ذو رأسين مثلا مع أنّه نادر التحقّق ، وبالجملة لا ملازمة بين الأمرين أصلا . ولا تعارضهما أيضا صحيحة محمّد بن مسلم الظاهرة في ثبوت الخيار للمتبايعين كما هو واضح . ويحتمل بعيدا حملها على ما إذا كان العوضان حيوانين ، فلا يبعد الالتزام بثبوته لمن انتقل إليه الحيوان .

[ « مسألة » لا فرق بين الأمة وغيرها في مدّة الخيار ]

[ 1 ] هذا هو المشهور ، ولكن نسب إلى جمع أنّ مدّة خيار الأمة هو مدّة استبرائها ، من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدّة استبرائها ؛ إذ لا وجه لضمانه لها إلّا ان يكون للمشتري الخيار في هذه المدّة ، فيكون التلف في زمان الخيار ، ويحسب ممّن عليه الخيار . وحيث لم يصرّحوا بهذه الجهة في كلامهم والقول بأنّ هذه دليلهم ليس إلّا تخرّصا بالغيب ، يقول الشيخ قدّس سرّه « ولم أقف لهم على دليل » والحقّ كما أفاد ، إذ مجرّد أنّه ليس في البين سبب من أسباب الضمان لا يوجب أن نقول بأنّهم يقولون بالخيار ومن هذه الجهة يحكمون بالضمان هذا ، مضافا إلى أنّه لا دليل على انحصار أسباب الضمان بالأسباب المذكورة .

[ الجهة الثالثة : أنّ مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين العقد أو بعد انقضاء خيار المجلس ؟ ]

[ 2 ] وهذه هي الجهة الثالثة من الكلام ، وهو أنّ مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين العقد أو بعد انقضاء خيار المجلس ؟ مقتضى ظاهر الأدلّة هو الأوّل . وحكي عن السيد قدّس سرّه « 1 » أنّه لا مجمع بين الخيارين بحسب المورد حتّى ينازع
هامش
( 1 ) انظر حاشية المكاسب 2 / 17 .
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 134 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي